المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية في عام 1983 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور الرئيسية 26.400.000 - 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 920.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 15.000.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.320.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 370.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 10.000 : 31 92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 3770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس البلدية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الاعتمادات المخصصة (دج) الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 45.020.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح : -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 60.000
32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 750.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 850.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات . 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية الاجتماعية 30.000 410.000 30.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 500.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 2.600.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34- الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.800.000 400.000 500.000 750.000 60.000 90-34 2 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 450.000 34-21 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 75.000 161.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3771 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 1.300.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.800.000 13-34 مديريات الولايات اللوازم 1.100.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 850.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 70.000 91-34 مديريات الولايات - -- حظيرة السيارات 344.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار للبيان مجموع القسم الرابع 9.680.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني واصلاحها 250.000
35 - II مديريات الولايات صيانة المباني واصلاحها 150.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير المطبق 21-36 اعانة لتسيير الآلي 31-36 اعانة لتسيير الاقتصادية مجموع القسم الخامس 400.000 القسم السادس اعانات التسيير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد 15.600.000 مركز الدراسات والبحث في الاعلام 26.200.000 المركز الوطني للاعلام والوثائق 2.000.000 مجموع القسم السادس 43.800.000 مجموع العنوان الثالث 101.560.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ المنح والمنح المجموع العام العمرانية التكميلية للمتدربين في الخارج 440.000 مجموع القسم الثالث 440.000 مجموع العنوان الرابع 440.000 المخصص لوزارة التخطيط والتهيئة 102.000.000 3792 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 2-534 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1983ة - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان : . - III - IO و 152 منه .
و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) ، الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه يرسم ما يلى :