مرسوم رقم 82-516
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-516 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي. الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني، ويلغى المرسوم رقم 74-114 المؤرخ 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشي التكوين المهني. 3645
المادة 8
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها فى المادة 7 أعلاه، بقرار وزاري مشترك من وزير التكوين المهنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
ينشر وزير التكوين المهني قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة والمترشحين الناجحين في اختبارات هذه المسابقة».