المادة 7
يوظف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني كما يأتي : 1 (1) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر الحاصلين على شهادة مهندس أو على الليسانس في | التعليم العالى فى العلوم الدقيقة أو في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والمالية وعلم النفس أو على شهادة معادلة لها. 2 (2) عن طريق المسابقة على اختبارات من بين :
أ) المترشحين البالغين من العمر 45 سنة على الاكثر الحاصلين على شهادة أهلية التقني العالي أو على شهادة معترف بمعادلتها المثبتين للبع سنوات من العمل المهني ، ب أساتذة التعليم المهنى الذين لهم سبع (7) سنوات من العمل الفعلي بهذه الصفة أو اثنا عشرة
(12) سنة من الخبرة المهنية من بينها أربع (4) سنوات كأساتذة في التعليم المهني.
تحدد نسبة أساتذة التعليم المهني الموظفين بعنوان (ب (ب) أعلاه، بقرار وزاري مشترك يتضمن فتح مسابقة».