مرسوم رقم 82-516
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-516 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي. الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني، ويلغى المرسوم رقم 74-114 المؤرخ 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشي التكوين المهني. 3645
المادة 31
يمكن ان يعين في وظيفة مدير المركز التكوين المهني والتمهين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة اساتذة التعليم المهني المرسوم والمثبتون قبل توظيفهم في هذا السلك الشهادة الاهلية المهنية و 11 سنة من الخبرة المهنية والشهادة التقني السامى و 5 سنوات من الخبرة المهنية وذلك بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1984