المادة الأولى
تلغى أحكام المواد الاولى و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 14 من المرسوم رقم 29-257 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
«المادة الاولى : يحدث لدى وزير التكوين المهنى سلك للاساتذة المتخصصين في التعليم المهنى».
المادة : : يكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني، بالتعليم النظرى والتطبيقى فى مادة أو عدة مواد تدرس في المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا وفى المعاهد التابعة لوزارة التكوين المهني.
ويشاركون في تنظيم واجراء الامتحانات والمسابقات والاختبارات وتدريبات ودورات تحسين المستوى التي تنظم تحت سلطة وزير التكوين المهنى».
«المادة 3 : يعد الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى فى حالة عمل بالمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا وفى المعاهد التابعة لوزارة التكوين المهني».
«المادة 4 : يتولى الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى مهام التعليم طوال ستة وثلاثين (36) ساعة في الاسبوع.