المادة 10
يرسم الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى بعد فترة تدريبية اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المسماة «شهادة الكفاءة فى التعليم المتخصص والمهني»، التي تحدد كيفياتها بقرار وزاري مشترك من وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
ويرسم المترشحون المقبولون في الدرجة الأولى من السلم 13 المنصوص عليه في المادة 13 أدناه، اذا وجدت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة التي تضبط حسب الشروط الواردة في 3648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 29 من الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، من قبل لجنة الترسيم يحدد تشكيلها وزير التكوين المهني مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المعدل.
وفى حالة عدم النجاح فى شهادة الكفاءة للتعليم المتخصص والمهني ، يمكن للسلطة التي لها حق التعيين، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أما أن تسمح للمعنى بتمديد التدريب بسنة يمكن اثرها أن يتقدم لامتحان الكفاءة في التعليم المتخصص والمهنى واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
وفي حالة عدم النجاح فى الامتحان الثاني للكفاءة في التعليم المتخصص والمهني، يسرح المتمرن مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة II : يمكن، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، تعيين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهنى فى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة 5 أعلاه، اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل وبعد نجاحهم في امتحان التأهيل التي ينظمه وزير التكوين المهني، اذا أثبتوا :
- 3 سنوات من الاقدمية كأساتذة متخصصين في التعليم المهني بالنسبة لرئيس قسم ، 3 سنوات من الاقدمية كأساتذة متخصصين في التعليم المهنى بالنسبة لوظيفة مستشار تربوي ،
- 3 سنوات من الاقدمية كأساتذة متخصصين في التعليم المهني بالنسبة لوظيفة مستشار في التقييم والتوجيه المهني ، 4 سنوات من الاقدمية كأساتذة متخصصين في التعليم المهنى بالنسبة لوظيفة مفتش تقني وتربوى.