المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 • الشاذلي بن جديد و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل ،والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-114 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشي التكوين المهني ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 393 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهنى فى المؤسسة والتمهين ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، المعدل للامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهنى للكبار وتغيير اسمه ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-395 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهني وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ في そ 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد قائمة معاهد التكوين المهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 397 المؤرخ في 29 صفره ام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا :
يرسم ما يلى :