مرسوم رقم 82-515
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 515 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى - الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني. 3643
المادة 4
تستبدل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، بالاحكام الآتية :
« المادة 15 : يمكن ان يعين لوظيفة مدير مركز للتكوين المهني والتمهين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء، اساتذة التعليم المهني البالغون من العمر 30 عاما على الاقل والمثبتون لخمس سنوات
(5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة الاهلية بعد نجاحهم في اختبارات امتحان الاهلية الذى تنظمه وزارة التكوين المهني » •