مرسوم رقم 82-515
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 515 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى - الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني. 3643
المادة 4
تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تنشأ الوظائف النوعية الآتية : 1 مديرية مركز التكوين المهني والتمهين ، 2 مراقب تربوي -3 مساعد تقني تربوي 4 رئيس قسم بمركز التكوين المهني والتمهين ».