مرسوم رقم 82-515
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 515 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى - الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني. 3643
المادة 17
يمكن ان يعين في منصب مراقب تربوى بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، أساتذة التعليم المهني البالغون من العمر 28 عاما على الاقل والمثبتون لاربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة الاهلية بعد نجاحهم في اختبارات امتحانات الاهلية الذي تنظمه وزارة التكوين المهني».
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3645