مرسوم رقم 82-515 · ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 515 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى - الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني. 3643

المادة 16

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.