مرسوم رقم 82-514
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-514 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. 3625
المادة الأولى
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 81 17 81 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981، المشار اليه - أعلاه وتتمم كالآتي :
(3) يعتبر عمالا حسب مفهوم هذا المرسوم المعلمون الموظفون طبقا للمرسوم رقم 68 295- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين غير المرسمين الذين مارسوا بهذه الصفة مدة ثلاث 3626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه سنوات متتالية في مؤسسة تابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي».