الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
ترسم المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المقرر فى المادة 11 أدناه، السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويمكن هذه السلطة، في حالة عدم حصول الترسيم، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، أما أن تسمح للمعنى بتمديد تدريبه سنة واحدة أو أن ترجعه إلى سلكه الاصلى أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة و : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لشغل الوظيفة النوعية للمسير، نواب المقتصدين المرسمين الذين سبقت لهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.