مرسوم رقم 82-513
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-513 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3622
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المقرر في المادة (5 (5 - (3 (3) أعلاه، بقرار مشترك بين وزير التربية والتعليم الاساسى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
تنشر قوائم المترشحين المعلن قبولهم في النشرة الرسمية للتربية.