مرسوم رقم 82-513
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-513 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3622
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تنشأ وظيفة نوعية للمسير.
يكلف المسير، فضلا عن تسيير مؤسسة أو مجموعة مؤسسات بالاشراف على أعمال مستخدمي المقتصدية.