مرسوم رقم 82-513
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-513 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3622
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمارس نواب المقتصدين وظيفتهم في مؤسسات التعليم أو التكوين وغير ذلك من الهيئات التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي.
ويمكن أن يمارسوا عملهم ان اقتضى الأمر في المصالح المركزية أو في مصالح الولاية.