مرسوم رقم 82-513
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-513 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3622
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يمكن على سبيل الانتقال ولمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تخفيض الاقدمية المنصوص عليها في المادة و أعلاه، الى 3 سنوات.