الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تتولى ترسيم المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المقرر في المادة 11 أدناه، السلطة التي لها صلاحية التعيين.
وفي حالة عدم الترسيم، يمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تمنح المعنى مهلة لتمديد تدريبه مدة سنة، أو اعادته الى سلكه الاصلي، أو تسريحة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.