مرسوم رقم 82-512
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 512 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3620
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المقرر في المادة 5 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
تنشر قوائم المترشحين المعلن قبولهم في النشرة الرسمية للتربية.