الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم | 166 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 والمتضمن انشاء مركز وطني لتكوين اطارات | يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، تحدث وظيفة التربية و بمقتضى المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981، والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسى الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 6 نوعية للمقتصد الرئيسي.
يكلف المقتصدون الرئيسيون تحت سلطة مدير المؤسسة بالتسيير المادي والمالي لمؤسسة واحدة أو المجموعة مؤسسات.
يساهم في التكوين المهني لمستخدمى المقتصدية .
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3621 كما يمكن تكليفهم بمراقبة التسيير في المؤسسات التي ليس لها مسيرون أو التي يتولى تسييرها مسير مبتدىء، وباحترام التنظيم المالي فيها.