مرسوم رقم 82-512
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 512 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3620
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمارس المقتصدون مهامهم في مؤسسات التعليم أو التكوين أو أي هيئة أخرى ذات طابع تربوى تابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي. ويمكن أن يمارسوا عملهم ان اقتضى الامر فى المصالح المركزية أو مصالح الولاية.