مرسوم رقم 82-512
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 512 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3620
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يمكن على سبيل الانتقال، ولمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تخفض الاقدمية المنصوص عليها فى المادة و أعلاه، الى ثلاث (3) سنوات.