الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
تنشر قرارات تعيين المقتصدين وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للتربية.
الفصل الثالث المرتب المادة II : يرتب سلك المقتصدين في السلم 13 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
تحدد الزيادة فى نقط الاستدلال المرتبطة بالوظيفة النوعية للمقتصد الرئيسي بخمسين ( 50) نقطة . 3622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه