مرسوم رقم 82-511
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يمكن المترشحين الحائزين شهادة من شهادات ليسانس التعليم (النظام القديم) أو سداسيين جامعيين اثنين ليسانس التعليم أو شهادة التقني السامي أو أى شهادة معادلة لها والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للمشاركة | في مسابقة شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسى أن يعفوا ، بناء على طلبهم من اختبارات الجزء الاول من هذه المسابقة في الفرع المعين.