مرسوم رقم 82-511
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يتولى وزير التربية والتعليم الاساسي والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاساتذة | تسيير سلك أساتذة التعليم الاساسي مع مراعاة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ، التنظيم المتعلق بلامركزية التسيير.
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 66 3617