مرسوم رقم 82-511
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضم سلك أساتذة التعليم الاساسي الموظفين المكلفين بتعليم المواد الدراسية العامة أو التقنية أو الفلاحية أو التربية البدنية والرياضية، أو التربية الفنية والموسيقية الخاصة بالمرحلة الثالثة من التعليم الاساسي.