مرسوم رقم 82-511
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
خلافا لاحكام المادة 2 من المرسوم يعين المترشحون الموظفون عملا بأحكام هذه | المادة بصفة أستاذ للتعليم الاساسي متمرن، ويرسمون طبقا لاحكام المادة 6 أعلاه.