مرسوم رقم 82-511
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
لا يجوز أن يزيد عدد أساتذة التعليم الاساسى الذين يمكن انتدابهم أو حالتهم على الاستيداع عن 5% من العدد الحقيقي للسلك.
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3619