مرسوم رقم 82-511
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
الفصل الثالث — المرتب
المادة 15
تحدد الزيادة في نقط الاستدلال المرتبطة بالمنصب النوعي كأستاذ مطبق في التعليم الاساسى، أو أستاذ للتعليم الاساسي رئيس أشغال، بأربعين (40) نقطة.