مرسوم رقم 82-511
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
تنشر قرارات تعيين أساتذة التعليم الاساسى وترسميهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للتربية.