الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يمكن أن يسجل في قائمة التأهل بقصد التعيين :
1) (1) فى الوظيفة النوعية كأستاذ مطبق في التعليم الاساسى، أساتذة التعليم الاساسي المرسمون الذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من التدريس بهذه الصفة والذين نجحوا في تفتيش التأهيل ، 2 (2) فى الوظيفة النوعية كأستاذ للتعليم الاساسي رئيس أشغال، أساتذة التعليم الاساسي المتخصصون في العلوم والتقنيات الزراعية، المرسمون الذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من التدريس بهذه الصفة والذين نجحوا في تفتيش التأهيل.