مرسوم رقم 82-510
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 510 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3610
الباب الثاني — رخصة العمل › الفصل الاول — طريقة تسليم رخصة العمل
المادة 6
أعلاة خلال الخمسة عشر يوما التي تلى الموافقة.