مرسوم رقم 82-510
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 510 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3610
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تقدم طلب تسليم أو تجديد جواز العمل ورخصة العمل المؤقت الى مصالح التشغيل المختصة اقليميا الهيئة المشغلة التي تنوى توظيف عامل أجنبي.
تسلم جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت الممنوحة المصالح المذكورة أعلاه، الى ممثل الهيئة المشغلة المفوض قانونيا أو الى العامل الاجنبي لقاء ارجاع الوصل المسلم له عند ايداع الطلب المقدم.