مرسوم رقم 82-510
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 510 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3610
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
لا يعفى امتلاك جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت صاحبها من استيفاء الاجراءات المقررة فى التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل والمتعلقة باقامة الاجانب في الجزائر.