مرسوم رقم 82-510
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 510 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3610
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تذكر التقارير المبينة الاسباب المقررة في المادتين 6 و 8 من القانون رقم 81 10- المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 المتعلق بشروط استخدام العمال الاجانب، مايلي :
اسم الهيئة المستخدمة وعنوانها الاجتماعي، متطلبات منصب العمل المطلوب شغله،
- ووصف المهام المطلوب القيام بها ونوع الاشغال الواجب انجازها، الاسباب التي تبرر استخدام عامل أجنبي لاسيما - الاسباب المتعلقة بمؤهلاته وشهاداته أو كفاءته المهنية.