الباب الرابع — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — تجديد رخصة العمل المؤقت
المادة 20
يجب على الهيئات المشغلة أن تصرح لمدير الولاية المكلف بالعمل، بالعمال الاجانب المطلوبين بصورة استثنائية لانجاز أشغال لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما.
ويتضمن هذا التصريح ملحقا يضم ما يأتي :
- تقريرا يذكر فيه اسم الهيئة المشغلة أو هدفها الاجتماعي، ووضعيتها القانونية. وهذا التقرير يبين الطابع الاستثنائى للاشغال المطلوب انجازها كشف معلومات تتعلق بالعامل الاجنبي - بيان أيام العمل التي قام بها نفس العامل - في الجزائر خلال الاثنى عشر شهرا السابقة ليوم التصريح به.