الباب الرابع — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — تجديد رخصة العمل المؤقت
المادة 17
يودع طلب تجديد رخصة العمل المؤقت قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ انتهاء صلاحية هذه الوثيقة.
يذكر في هذا التصريح ما يأتي :
اسم الهيئة المشغلة أو هدفها الاجتماعي ووضعيتها القانونية المعلومات المتعلقة بحالة العمال الاجانب - المعنيين المدنية وبجنسيتهم، مؤهلات هؤلاء العمال المهنية - 3614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه مناصب العمل المسندة اليهم.
- مدة عقود العمل المبرمة، أجرة الوظفيفة والمنافع المبذولة لهم. - يسلم عن كل عامل معنى وصل تصريح بناء على تقديم أي وثيقة تثبت هويته.