الباب الثالث — يجب أن يبين التقرير المعلل المقرر في المادة 2 رخصة العمل المؤقت أعلاه، زيادة على ذلك الاسباب الداعية الى طلب تجديد رخصة العمل المؤقت. › الفصل الاول — طريقة تسليم رخصة العمل المؤقت
المادة 15
يشتمل طلب رخصة العمل المؤقت عملا بأحكام المادة 8 من القانون رقم 81 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، على ما يأتي :
كشف معلومات تتعلق بالعامل الاجنبي، نسخ مصدقة طبق الاصل من الوثائق التي تشهد - بأن العامل الاجنبى دخل الجزائر بصورة قانونية، الشهادات الطبية التي ينص عليها التشريع - الجاري به العمل، تحديد منصب العمل، وبيان نوع الاشغال
- يشهد بهما صاحب العمل، المطلوب انجازها، نسخ مصدقة طبق الاصل من الشهادات أو غير ذلك من الوثائق المقنعة بأهلية العامل الاجنبي المهنية، نسخة من عقد العمل مصادق عليه، - صور فوتوغرافية للهوية. -