مرسوم رقم 82-510
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 510 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3610
الباب الثاني — رخصة العمل › الفصل الثاني — تجديد جواز العمل
المادة 13
يقدم طلب تجديد جواز العمل قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الاقل من تاريخ انتهاء صلاحية هذه الوثيقة. وبمناسبة هذا الايداع يسلم للعامل الاجنبي وصل يسمح له بالاستمرار في أعماله حتى تاريخ انتهاء صلاحية جواز العمل المودع.