المادة 8
تتم عمليات تفتيش الامن وفقا لاحكام المادة 242 من الامر رقم 26-83 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 المادة و : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 .
أحمد بن فريحة قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982، يتعلق باللجان المحلية للتفتيش الخاصة بالملاحة والعمل البحرى. - ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحرى، ولاسيما المواد 235 238 239 240 241 منه يكون داخل الحدود الادارية البحرية للولاية المعنية.
تجتمع هذه اللجنة لدى مدير النقل والصيد البحرى للولاية التي يوجد بها اكبر ميناء يقع في الحدود الاقليمية للولاية المعنية، ويمكنها ان تجتمع في أي ميناء آخر بالولاية التي توجد بها الباخرة المطلوب تفتيشها.