مرسوم رقم 82-509
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة 8
تخصص المنطقة رقم 3 للسفن ذات الحمولة الخفيفة بعد الحصول سلفا على اذن من قيادة ميناء الجزائر، غير أنه يمكن قيادة الميناء ان تسمح لسفن أخرى - على سبيل الاستثناء - بدخول هذه المنطقة.
المادة و : تخصص المنطقة رقم 4 للسفن المتوقفة قصد الترميم او اللجوء .