مرسوم رقم 82-509
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة 7
يمكن لجنة الامن المركزية ان تستعين وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 المتضمن انشاء لجنة الامن المركزية يقرر ما يلى :