المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 !
الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى --- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982، يتعلق بالخدمة الوطنية الخاصة برجال البحر.
ان وزير الدفاع الوطني وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 منصب مستشار تقنى يكلف بجمع التحليل - ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982
- وتلخيص التقارير الصادرة عن المصالح اللامركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية منصب مكلف بمهمة يختص بالمبادلات الدولية والعلاقات مع المنظمات الدولية ، منصب مكلف بمهمة لمتابعة استعمال اللغة الوطنية وتعميمها في القطاع وكذلك العلاقات مع الصحافة والاعلام.
والمتضمن تشكيل الحكومة.
وبمقتضى الامن رقم 74-103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى 3594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 69-145 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-82 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ فى 15 رجب عام 1395 ، الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد والشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية يقرران مايلي :