مرسوم رقم 82-509
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة 5
يمكن ان يحضر جلسات اللجنة عند الحاجة :
مدير النقل والصيد البحرى بالولاية المعنية
- طبيب رجال البحر، ممثل مجهز السفينة 3598 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه
- القنصل المختص من الناحية الاقليمية في الخارج ان اقتضى الحال.