المادة 5
تكون المناطق المرخص بالرسو فيها داخل خليج الجزائر متخصصة تبعا لحمولة السفن ونوعها. وهكذا تم تقنين اربع مناطق للرسو .
المنطقة 1 : يحدها من الشرق الخط الرابط بين الطافيتين رقم 1 و 3 من القناة ومن الشمال الخط الرابط بين الطافية رقم 1 الى رأس القناصلة.
المنطقة رقم 2 : يحدها من الغرب الرابطة بين الطافيتين رقم 42 من القناة، ومن الشرق الطافيات الآتية :
الطافية رقم 2 : 36 درجة و 49 د و 04 ث شمالا - - 03 درجة و 07 د و 19 ث شرقا، الطافية رقم 6 : 36 د و 48 د 00 ث شمالا - 03 درجة و 08 د و هه ث شرقا، الطافية رقم 8 : 36 درجة و 47 د و 00 ث شمالا - 03 درجة و 08 د و 38 ث شرقا، الطافية رقم 10 : 36 درجة و 46 د و 00 ث شمالا - 03 درجة و وه د و 14 ث شرقا • المنطقة رقم 3 يحدها الخط الرابط بين الاشارة الضوئية الحمراء من المجاز الشمالي الى الطافية رقم 5 : 36 درجة و 46 د و 13 ث شمالا 03 درجة و 05 د و 19 شرقا، والخط الرابط بين هذه الطافية الى طرف رصيف مصطفى. 3596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الاول عام 1403 المنطقة رقم 4 : تحدها الطافيات الآتية :
الطافية رقم 7 : 35 درجة و 48 د شمالا - 03 03 03 03 درجة و 12 و 36 ث شرقا، الطافية رقم 9 : 35 درجة و 47 د شمالا 03- درجة و 13 د و 25 ث شرقا ، الطافية رقم 11 : 35 درجة و 46 د شمالا - 03 درجة و 12 د شرقا.