المادة 2
تكلف لجنة التفتيش المحلية بما يأتي :
تدرس مخططات بناء البواخر التي تقل حمولتها عن 500 برميل من الحمولة الاجمالية، وهي مكلفة عموما بالسهر على تطبيق جميع تعليمات القانون البحرى التى لها علاقة بصلاحيتها، والسعى الى فرض احترام القوانين المنصوص عليها في الفرع الثالث، الفقرتين 1 و 2 من القانون المذكور، بوجه خاص .
تقوم بزيارة تشغيل البواخر التي تساوى حمولتها الاجمالية 500 برميل او تقل عن ذلك وتعادل قوتها 2.200 كيلواط أو تقل عن ذلك..
تقوم بجميع الزيارات والتفتيشات القانونية للبواخر دون تحديد حمولتها.
- تفحص قوائم السفينة ووثائقها الوارد ذكرها في المادتين 180 و 200 من القانون البحرى وتطبق التعليمات المنصوص عليها في المادتين 204 و 206 من القانون المذكور .
تراقب دفتر محاضر التفتيش الخاص بالامن فى اى - سفينة زارتها وتسهر على تطبيق التعليمات المسجلة فيه تصدر عند الحاجة، تعليمات مكملة لها وتؤشر الدفتر ..
السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية 3599 تجرى التحقيقات المتعلقة بحوادث البحر قبل حوادث الاصطدام، والجنوح والحريق، والفرق وغير ذلك من الحوادث التي تهم أى سفينة تعادل سعتها الاجمالية 500 برميل او تقل عن ذلك وتساوى قوتها 2200 كيلواط او تقل عن ذلك .