المادة 2
تكلف لجنة الامن المركزية في هذا الاطار بما يأتي :
- توافق على مخططات بناء او اصلاح البواخر التي تزيد سعتها الاجمالية على 500 برميل او تزيد قوتها على 2200 كيلواط، وعلى مخططات بناء او اصلاح سفن السحب ..
تقرر معدات او أجهزة الامن والتجهيز والاتصال الاذاعي.
- تأذن باستعمال معدات او أجهزة الامن والتجهيز والاتصال الاذاعى المماثلة والمطابقة للمقاييس الدولية الثابتة في هذا الميدان.
تقوم بزيارات تشغيل السفن المذكورة أعلاه.
تنظر فى مسألة الطعن في قرارات اللجان المحلية لتفتيش السفن والعمل البحري.
تجرى التحقيقات المتعلقة بحوادث البحر مثل الاصطدام والرسوب والحريق والغرق وغير ذلك من الحوادث التي قد تهم السفن المذكورة أعلاه .