المادة 2
يجب على السفن الداخلة ميناء الجزائر او الخارجة منها أن تسلك اجباريا قناة الملاحة المعنية فيما يأتي :
اولا - غربا :
عن طريق الخط الرابط بين الطافيتين الآتيتين :
الطافية رقم 1 : 36 درجة و 48 د و 54 ث شمالا - 03 درجة و 06 د و 35 ث شرقا .
الطافية رقم 3 : 36 درجة و 46 دو 39 ث شمالا - 03 درجة و 05 دو 08 ث شرقا.
ثانيا - شرقا :
عن طريق الخط الرابط بين الطافيتين الآتيتين :
الطافية رقم 2 : 36 درجة و 49 د و 04 ث شمالا - 03 درجة و 07 د و 19 ث شرقا.
الطافية رقم 4 : 36 درجة و 45 د و 21 ث شمالا - 03 درجة و 05 د و 22 ث شرقا .