المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982.
احمد بن فريحة السبت 9 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3597 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 ، يتضمن انشاء لجنة الامن المركزية. - ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن تعديل هياكل الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 80 76-80 76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، لاسيما المواد 235 و 236 و 237 منه و بمقتضى المرسوم رقم . 63-245 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 ، والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المختلف الاتفاقيات الدولية من اجل الحفاظ على حياة الانسان في البحر، يقرر ما يلى :