مرسوم رقم 82-509
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة 13
تعين قيادة الميناء لكل سفينة منطقة ارسائها وكل حركة تقوم بها اى سفينة داخل ميناء الجزائر يجب ان تكون موضوع ترخيص مسبق.
ويمكن ان تقوم قيادة الميناء عند الضرورة بنقل اى سفينة من مكان رسوها.